السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

78

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كانت تامة « 1 » فلا يكون ما بيده رابعة وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامة فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين نعم الأحوط « 2 » الإتيان بركعة أخرى للعصر ثمَّ إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ « 3 » من باب الأمارات « 4 » وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه إما

--> - نعم لو عدل إلى الظهر رجاء وأتمه على الأربع يقطع بظهر صحيح وكذلك الحال في العشاءين نعم محل العدول فيها قبل الركوع الرابع ( گلپايگاني ) فيه انه لا مانع من اعمال القاعدة الأولى بالنسبة إلى الظهر للعلم اجمالا بعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في العصر لان الظهر ان كانت أربعة فالعصر ثلاث وان كانت ثلاثة فهي باطلة يجب العدول بالعصر إليها فالبناء على الأربع والتسليم بعنوان العصر غير مطابق للواقع قطعا فإذا لم تجر قاعدة البناء على الأكثر في العصر فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الظهر ( شريعتمداري ) . لا مانع منه لان النقص المحتمل في صلاة القصر منجبر بصلاة الاحتياط وهل تشريعها الا لهذا الجبر واتيان صلاة الاحتياط من تتمة الحكم بالبناء على الأكثر وتوهم التدافع من القاعدتين انما نشأ من جعل البناء على الأكثر ملحوظا بدون ضم صلاة الاحتياط ( رفيعي ) . ( 1 ) لا اثر لهذا التعليل بالإضافة إلى التعبد فاعمال القاعدتين لا مانع منه بناء على كون الترتيب بين الصلاتين شرطا ذكريا فإنه لا موضوع له فيتعبد بتمامية الظهر ويتمم النقص المحتمل في العصر بصلاة الاحتياط فيحكم بصحة الصلاتين واما بناء على ما هو الأوجه من أن الترتيب شرط واقعي وان كان نسيانه إلى تمام الصلاة لا يوجب الإعادة وان جواز العدول ينوط بالتذكر بعد النسيان فقاعدة البناء على الأكثر لا مسرح لها في العصر لعدم إمكان كونها بما هي عصر أربعة ولا يجوز ان يعدل بها إلى الظهر لعدم موضوعه فيحكم بصحة الظهر دون العصر ( ميلاني ) . ( 2 ) بل الأحوط هو إعادة الصلاتين بعد صلاة الاحتياط ( خونساري ) . بل الأحوط العدول رجاء إلى الظهر والتسليم بدون الحاق ركعة ثمّ الإتيان بصلاة العصر ( شريعتمداري ) . ( 3 ) بل لاحتمال انه إذا لم يمكن اجراء قاعدة البناء على الأكثر جرى أصالة الأقل وعدم الإتيان بالزائد واما احتمال امارية القاعدة والاخذ بلوازمها فلا مساغ له ( ميلاني ) . ( 4 ) فتدل بالملازمة على كون العصر ثلاثة لكن لا يخفى ان كل امارة ليس حجة في اثبات اللوازم بل هو تابع لدليل اعتبار تلك الامارة وليس في أدلة قاعدة الفراغ ما يدلّ على ذلك وفي الامارات ما صرح بعضهم بعدم اثباتها اللوازم كظواهر الألفاظ وقاعدة اليد وأصالة الصحة في المعاملات بناء على أنها من الامارات ( شريعتمداري ) .